19 يناير 2011

الجهاد بالمال


الجهاد بالمال في سبيل الله له معنيان : معنى عام ,ومعنى خاص ..
المعنى العام : هو بذل المال في وجوه الخير المختلفة الموصلة إلى مرضاة الله عز وجل ؛ من مساعدة الفقراء والمساكين , وبناء المستشفيات , والمساجد والمدارس والمعاهد والجامعات وتعبيد الطرق وكفالة الأيتام وطلاب العلم وتوفير أساليب العمل للعاطلين عنه , ودعم الجمعيات الخيرية ولجان الزكاة .. وكل عمل ينفق فيه مال يعود على عموم المسلمين , أو بعضهم , أو واحد منهم بالخير والعون , وحتى ما عاد على غير المسلمين ينفع مشروع ؛ من ؟إطعام جائع , أو مساعدة مريض .. إذا ما استحضر باذله نية القربة لله عز وجل ؛ لأن الأعمال بالنيات .
وأما المعنى الخاص : فهو بذل المال في أبواب الجهاد القتالي ؛ مثل شراء الأسلحة , والعتاد واللباس وتطوير الوسائل وإعداد مصانع السلاح وكفالة أسر المجاهدين وذويهم ؛ ليأمن المجاهدون على من خلفهم ,وكل بذل يصب في تقوية شوكة المسلمين في ميادين القتال , وأبواب الجهاد القتالي التي يراد بها قتال الأعداء على أي وجه من الوجوه .

وقد عرف الإمام الصنعاني الجهاد بالمال بقوله : " بذله لما يقوم به النفقة في الجهاد والسلاح , نحوه " .
هذا والنصوص التي حثت على الجهاد بالمال بمعناه  العام كثيرة ؛ منها قوله تعالى : ( الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ثُمَّ لاَ يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُواُ مَنّاً وَلاَ أَذًى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ )
ولا يقل عنها ما ورد في الجهاد بالمال بمعناه الخاص , قال تعالى :( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ )
وما تجدر الإشارة إليه , أن كل نص عام في الإنفاق , يشمل المعنى الخاص للجهاد بالمال , وليس العكس .
ومقصدنا هنا أن نسلط الضوء على الجهاد المالي بمعناه الخاص .
إن الجهاد بالمال واجب وجوب الجهاد بالنفس؛ لأن الثاني لا يتم إلا به، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، والمسلم مدعو للقيام بهذا الواجب ، كما هو مدعو للجهاد بالنفس  ؛ قال رسول الله _صلي الله عليه وسلم _ : (جاهدوا المشركين بأموالكم ، وأنفسكم  ، وألسنتكم )
قال الصنعاني : " الحديث دليل علي وجوب الجهاد بالنفس ، وهو بالخروج والمباشرة للكفار ، وبالمال ، وهو : بذله لما يقوم به من النفقة في الجهاد والسلاح ونحوه " .
وقال ابن القيم : "وجوب الجهاد بالمال كما يجب بالنفس ، وهذا إحدي الروايتين عن أحمد ، وهي الصواب الذي لا ريب فيه ؛ فإن الأمر بالجهاد بالمال شقيق الأمر بالجهاد بالنفس في القرآن وقرينه ، بل جاء مقدماً على الجهاد بالنفس في كل موضع إلا موضعاً واحداً ، وهذا يدل على أن الجهاد بالنفس ، ولا ريب أنه أحد الجهادين ، كما قال النبي - صلي الله عليه وسلم - : ( من جهز غازياً في سبيل الله فقد غزا ) .
 فيجب علي القادر عليه ، كما يجب على القادر بالبدن  ، ولا يتم الجهاد بالبدن إلا ببذله ، ولا ينتصر إلا بالعدد والعدة ، فإن لم يقدر أن يكثر العدد ، وجب عليه أن يمد بالعدة والمال .
وقد استدل الإمام الجويني _ رحمه الله _ بوجوب الجها د  بالنفس وتعيينه عند مفاجأة العدو ، علي  وجوب الجهاد بالمال  ، وأنه في مثل هذه الحال يكون الجهاد بالمال أولى ؛ لأن النفس أغلي ، فإذا وجب الجود بها كان الجود بالمال أولي ، فقال :
" إذا وطئ الكفار ديار الإسلام ، فقد اتفق حملة الشريعة قاطبة ، علي أنه يتعين علي المسلمين أن يخفوا  ويطيروا إلي مدافعتهم ؛ زرافات ووحدانا .. وإذا كان هذا دين الأمة ، ومذهب الأئمة ، فأي مقدار للأموال في هجوم أمثال هذه الأهوال ، لو مست إليها الحاجة .؟ وأموال الدنيا لو قوبلت بقطرة دم ، لم تعدلها ولم توازنها .
فإذا .. وجب تعريض المهج للتَّوى – الهلاك - وتعين في محاولة المدافعة التهاوي على ورطات الردى ، ومصادمة العد ا ، ومن أبدى في ذلك تمردا ، فقد ظلم واعتدي ، فإذا كانت الدماء تسيل علي حدود الظُّبات فالأموال في هذا المقام من المستحقرات " [ غياث الأمم ، للجويني ص369]
وبالتالي فإن المسلم عندما يجاهد بماله ، يكون قد لبى نداء الله _ عز وجل _ للقيام بهذا الواجب ، وإذا أحجم وبخل ، فإنه بكون قد تجاوز ما فرضه الله _ سبحانه وتعالي _ وقصر في أداء ما فرضه الله عليه ، كمن قصر في أداء أي فريضة من الفرائض .
فيا أصحاب الأموال ، بل يا أيها الأغنياء والفقراء علي حد سواء:
إن الجهاد بالمال واجب علي كل بقدر طاقته وكل بحسب إمكانه وطَوله ..
وإن الجهاد بالنفس قد تعين بعدوان الأعداء علي بلاد المسلمين ؛ فلسطين والعراق وأفغانستان والشيشان ، وإن الجهاد بالمال تبع له في حكمه ، فهو فرض عين علي كل مسلم 0
والفقر ، وان كان عذراً عن بذل الكثير ، فهو ليس عذراً عن مطلق البذل ، وإن كان الأغنياء هم أصحاب التكليف الأوسع ، فإن ذلك لا يعني سقوط التكليف عن الفقير بالكلية ، بل هو واجب علي نحو وجوب نفقة الزوجة والولد والأقارب علي كل حسب وسعه ، بل هو واجب علي نحو قوله تعالي : ( لينفق ذو سعة من سعته ) .
وأما مقدار الواجب بذله بالجهاد بالمال ، فإن الواجب علي المسلمين أن يخرجوا من الأموال ما يكفي للجهاد ، وخلافة المجاهدين ، وإلا كانوا آثمين ، ولو اقتضى ذلك على دفع زيادة عن الزكاة ، كما ذهب إلى ذلك عامة العلماء ؛ إذ في المال حق سوى الزكاة ، وذلك عندما تدعو حاجة الأمة إلى ذلك وقد دعت .
وأما من حيث الواقع العملي فإن الناس في القيام بهذا الواجب على أقسام :
قسم ينخلع من ماله كله ، أو جله ؛ قياماً بهذا الواجب ، وهؤلاء امتلأت قلوبهم ثقة بمعية الله _عز وجل _ ورعايته ، وكلهم يقين أن الأمر لا يعدو كونه امتحانا لنا ، فثقتهم كاملة ، كما فعل أبو بكر وعمر وغيرهما _رضي الله عنهم _ .
وقسم ينفقون علي ما يقدرون حاجة ، ولو زاد عن الزكاة ، فهم يضعون من أموالهم قسطاً مهماً في تحقيق حاجة المسلمين ؛ ومن أجل بناء كرامتهم وإحقاق الحق .
وهذا الصنف دون الأول في إيمانه وبذله وهم أهل فضل ؛ لأنهم يؤدون حق الأمة من أموالهم .
وثالث : يدفع زكاة ماله ، ولا ينظر بعد ذلك ما يجري حوله ، ولربما لا يعلم ما يجري حوله ، وهؤلاء في أوقات السعة ، وانعدام الحاجة منصفون مؤمنون عاملون ، أما إذا دعت حاجة الأمة إلي بذل المزيد ، كما هو واقعنا اليوم ، فقد ذهب عامة العلماء إلي أنه يجب عليهم إنفاق أكثر من الزكاة ؛ لدفع الحرج والاضطرار عن الأمة ، وسد عوزها وحاجتها .
وقسم يتخلي عن الواجب بكل حال ، فهو لا يدفع الزكاة حسب ما شرع الله _ عز وجل_ فهو من باب أولى لا يتحسس مواقع حاجة الأمة وعزتها؟ بل هو مشغول بلذته ، وتحقيق هواه..
وهؤلاء قطعاً يشملهم وعيد الله عز وجل لمن بخل عن الإنفاق بقوله تعالي :( ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه) .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق